Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 366

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل

قاله في المبدع، ولأنها بدل منه أو واقعةٌ موقعَه، فوجب الإلحاق؛ لما بينهما من المشابهة.

- مسألة: تدرك صلاة الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، (فَإِنْ خَرَجَ) وقت الجمعة (قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ) أي: قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة، (صَلَّوْا ظُهْراً)؛ لأنها لا تقضى، قال في الشرح: (لا نعلم فيه خلافاً).

(وَإِلَّا)، بأن أحرموا بها في الوقت، فيصلونها (جُمُعَةً)، وهو من المفردات؛ لأنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، قياسًا على بقية الصلوات، على ما تقدم.

وعنه، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: إن أدركوا منها ركعة أتموها جمعة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [البخاري ٥٨٠، ومسلم ٦٠٧]، وفي رواية: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» [ابن ماجه ١١٢١].

فإن خرج الوقت قبل إدراك ركعة لم يتموها جمعة، وهل يتمونها ظهراً أو يستأنفونها؟ المذهب: يتمونها ظهراً؛ لأنهما صلاتا وقت، فجاز بناء إحداهما على الأخرى، كصلاة السفر والحضر.

(وَ) الشرط الثاني: (حُضُورُ أَرْبَعِينَ بِالإِمَامِ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا) أي: وجوب صلاة الجمعة؛ لقول كعب بن مالك ﵁: «أسْعَدُ بْن زُرَارَةَ أَوَّلُ مَنْ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 366 (SanadKitab #147657, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.