Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 372

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل

لاشتراطه في صحة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الركعتين.

- فرع: (لَا) يشترط لمن يتولى الخطبتين أن يكون (مِمَّنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ)، بل يستحب، ؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين.

- مسألة: (وَتُسَنُّ) في (الخُطْبَةِ) سنن، منها:

١ - أن تكون (عَلَى مِنْبَرٍ)؛ لحديث سهل ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ إلى امرأة: «مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ» [البخاري ٩١٧، ومسلم ٥٤٤]، وحكاه النووي إجماعاً، (أَوْ) يجلس على (مَوْضِعٍ عَالٍ) إن لم يكن منبر؛ لأنه في معناه؛ لاشتراكهما في المبالغة في الإعلام.

٢ - (وَ) يسن (سَلَامُ خَطِيبٍ إِذَا خَرَجَ) على المأمومين، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» وذكر منها: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ... » [البخاري ١٢٤٠، ومسلم ٢١٦٢، واللفظ له].

٣ - (وَ) يسن أيضًا سلامه على المأمومين (إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛ لما روى جابر بن عبد الله ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ إِذَا صَعِدَ المِنْبَرَ سَلَّمَ» [ابن ماجه ١١٠٩]، وصح ذلك عن عثمان ﵁ [ابن أبي شيبة ٥١٩٦].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 372 (SanadKitab #147657, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.