Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 395

  1. (كتاب الصلاة)
  2. (فصل) في صلاة العيدين

النبي ﷺ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة، علي وابن مسعود ﵄ [ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥].

- فرع: يشرع التكبير إذا صلى (فِي جَمَاعَةٍ) من عيد الأضحى، لا الفطر، أما إن صلى وحده فلا يكبر؛ لما ورد عن ابن عمر ﵄: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَمْ يُكَبِّرْ» [الأوسط: ٢٢١٢]، وقال ابن مسعود ﵁: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ» [الأوسط: ٢٢١٣].

- فرع: وقت التكبير المقيد:

- أوله: (مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ لِمُحِلٍّ)؛ وقيل لأحمد: (بأي حديث تذهب في ذلك قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود) [ابن أبي شيبة: ٥٦٣١، فما بعده، وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم: ١١١٤]، واختاره شيخ الإسلام.

(وَ) أول التكبير المقيد (لِمُحْرِمٍ: مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ)؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.

وقيل: لا فرق بين المُحِلِّ والمُحْرِمِ، فالمحرم يخلط بين التلبية والتكبير؛ لحديث أنس ﵁: «كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي، لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ» [البخاري: ٩٧٠، ومسلم: ١٢٨٥].

- آخره: (إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)، سواء كان محلاً أم محرماً؛ لما

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 395 (SanadKitab #147657, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.