Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 415

  1. (كتاب الجنائز)

قال رسول الله ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» [مسلم ٩١٦]، ويلقنه (مَرَّةً (١) نص عليه، فإن لم يُجِب كرر التلقين، (وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِ) مرات؛ لئلا يضجره، (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ) بعد لا إله إلا الله، (فَيُعَادُ) عليه التلقين (بِرِفْقٍ)؛ ليكون آخر كلامه ذلك، وذكره النووي إجماعاً.

٣ - (وَ) يسن (قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ) عند المحتضر؛ لفضلها.

والأقرب: أنه لا يشرع؛ إذ العبادات توقيفية، ولم يرد ما يدل على ذلك.

٤ - (وَ) يسن أيضا قراءة سورة («يس» عِنْدَهُ)، أي: المحتضر؛ لحديث معقل بن يسار ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقْرَؤوا ﴿يس﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ» [أحمد ٢٠٣٠١، وأبو داود ٣١٢١، وابن ماجه ١٤٤٨، وضعفه الدارقطني]، والمراد بالحديث: من كان في سياق الموت، وسُمي ميتاً باعتبار ما يؤول إليه، قال شيخ الإسلام: (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضَر، فإنها تستحب بـ «يس»).

واختار ابن باز: عدم مشروعية ذلك؛ لضعف حديث معقل السابق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 415 (SanadKitab #147657, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.