Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 419

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في غسل الميت

٢ - (وَقَضَاءِ دَيْنِهِ)، سواء كان حقًّا لله تعالى كالزكاة، أو حقًّا لآدمي كرد أمانة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [أحمد ٩٦٧٩، والترمذي ١٠٧٨، وابن ماجه ٢٤١٣].

(فَصْلٌ)

في غُسْلِ الميت

غسل الميت وتكفينه فرض كفاية، وحكاه ابن حزم اتفاقاً في الجملة؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الذي وَقَصَته دابته فمات: قال ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» [البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦].

- مسألة: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أموراً:

١ - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وجوباً؛ قال ابن قدامة: (بغير خلاف)، ولأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، إلا من دون سبع، فلا بأس بغسله مجرداً؛ لأن ليس لعورته حكم، (وَسُنَّ سَتْرُ) الميت (كُلِّه عَنِ العُيُونِ)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، أو تظهر عورته.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 419 (SanadKitab #147657, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.