Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 421

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في غسل الميت

٤ - (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً) أو نحوها من قفاز، أو كيس، (فَيُنَجِّيهِ) أي: الميت (بِهَا) اتفاقاً؛ لإزالة النجاسة، وتطهير الميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل؛ لما روي عن علي ﵁: «أَنَّهُ غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصٌ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ ﵁ خِرْقَةٌ يُتْبِعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ» [الطبراني في الكبير ٦٢٩، والبيهقي، ٦٢٢٥، وضعفه ابن كثير].

٥ - (وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثر بغير حائل؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا؛ لحديث عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [أحمد ٢٤٦٨٦، وأبو داود ٣٢٠٧، وابن ماجه ١٦١٦].

- فرع: يستحب ألا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة؛ لفعل علي ﵁ مع النبي ﷺ، وليأمن مس العورة المحرَّم مسَّها، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه.

٦ - ثم يغسل كفَّي الميت، ندباً؛ كغسل الحي، (ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ) السبابة والإبهام (وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ)؛ صيانة لليد وإكراماً للميت، (فِي فَمِهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَ) يدخلهما (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بها؛ لإزالة ما على

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 421 (SanadKitab #147657, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.