Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 426

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في غسل الميت

من المفردات؛ لأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو؛ أشبه إزالة الأوساخ والأدران، ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة.

ب أخذ شعر إبْطه: يسن أخذه؛ للتعليل السابق.

وقيل: تؤخذ إن فحشت، وإلا فلا؛ لعدم وروده عن النبي ﷺ.

ت أخذ عانته: يحرم؛ لما فيه من لمس عورته، وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم، فلا يرتكب من أجل مندوب.

ث ختانه إن كان أقلف: يحرم؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته.

- فرع: ما أخذ من الشارب والظفر والإبْط يجعل مع الميت في كفنه بعد غسله ندباً؛ كعضو ساقط؛ لحديث أم سُليم ﵂ مرفوعاً: «وَمَا يَسْقُطُ مِنْ شَعْرِهَا، فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ اغْرِزِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا» [سنن البيهقي ٦٧٦٥، وهو ضعيف]، ولأنه يستحب دفن ذلك من الحي؛ لوروده عن ابن عمر ﵄ [كتاب الترجل من جامع الخلال ١٥٢]، فالميت أولى.

٤ - (وَ) سن (تَنْشِيفُ) ميت بثوب، اتفاقاً؛ لحديث ابن عباس ﵄ في غسل النبي ﷺ: «حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ يُغَسَّلُ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ- جَفَّفُوهُ» [أحمد ٢٣٥٧، وفيه ضعف]، ولئلا يبتل كفنه فيفسد.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 426 (SanadKitab #147657, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.