Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 433

  1. (كتاب الجنائز)
  2. (فصل) في الصلاة على الميت

الأرتِّ ﵁ في قصة مقتل مصعب بن عمير ﵁ يوم أُحُد: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» [البخاري ١٢٧٦، ومسلم ٩٤٠]، ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى.

(فَصْلٌ)

في الصلاة على الميت

- مسألة: (وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: على الميت، (بِـ) صلاة (مُكَلَّفٍ) واحد، رجلاً كان أو امرأة؛ لأن الصلاة على الميت فرضٌ على الكفاية، فسقطت بالواحد، كغسله وتكفينه.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (وظاهره: لا تسقط بالمميز؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وقدم في المحرر: تسقط؛ كما لو غسله).

- مسألة: (وَتُسَنُّ) الصلاة على الميت في (جَمَاعَةٍ) إجماعاً، ولو

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 433 (SanadKitab #147657, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.