Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 45

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

واختار شيخ الإسلام: أنه يجزئ الاستجمار ولو انتشر، وليس للانتشار حد؛ لعموم أدلة الاستجمار، ولأن الاستجمار مسحٌ، وقد خُفِّف في أصله، فلا يشدد فيه.

(وَ) الشرط العاشر: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ فَأَكْثَرَ)، فلا يجزئ أقل منها؛ لقول سلمان ﵁: «نَهَانَا - يعني النبي ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [مسلم: ٢٦٢].

ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل.

- ضابط: الاستجمار المجزئ: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.

- ضابط: الاستنجاء المجزئ: حصول الإنقاء ولو ظنًّا.

(فَصْلٌ) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به.

ويطلق السواك على الفعل، أي: دَلْكِ الفم بالعود لتطهيره.

- مسألة: (يَسُنُّ السِّوَاكُ بِالعُودِ)، فلا يصيب السنة من استاك بإصبع

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 45 (SanadKitab #147657, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.