Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 449

  1. (كتاب الجنائز)
  2. فصل في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

على انقطاع عمل الإنسان نفسه، لا على عدم انتفاعه بعمل غيره.

- فرع: يستحب إهداء القرب للميت؛ لما تقدم.

وقال شيخ الإسلام: (لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم، فلا ينبغي الخروج عنهم).

فصل

في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- مسألة: (وَسُنَّ لِرِجَالٍ) لا نساء (زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ)، وحكاه النووي إجماعاً؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» [مسلم: ٩٧٧]، وفي رواية: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجه: ١٥٧١].

- فرع: لا يسن للنساء زيارة القبور، بل يكره؛ لحديث أم عطية ﵂: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، فإن علم أنه يقع منهن محرم؛ حرمت، وعليه يحمل حديث أبي هريرة ﵁: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجه: ١٥٧٥]، غيرَ قبر النبي ﷺ وصاحبيه فيسن.

وعنه واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقاً؛ لظاهر الحديث السابق،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 449 (SanadKitab #147657, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.