Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 454

  1. (كتاب الجنائز)
  2. فصل في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية

- مسألة: (وَحَرُمَ نَدْبٌ)، وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء، كقوله: واسَيِّداهْ؛ لأنه من النياحة المنهي عنها.

وعنه واختاره المجد: يباح يسير الندب الصدق؛ لحديث أنس ﵁ قال: «لَمَّا مَاتَ - أي: النبي ﷺ قَالَتْ فَاطِمَةُ: يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ» [البخاري: ٤٤٦٢].

- مسألة: (وَ) حرم (نِيَاحَةٌ) وهي رفع الصوت بالندب؛ لحديث أم عطية ﵂ قالت: «أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ البَيْعَةِ أَلَّا نَنُوحَ» [البخاري: ١٣٠٦، ومسلم: ٩٣٦].

- مسألة: (وَ) حرم (شَقُّ ثَوْبٍ، وَلَطْمُ خَدٍّ، وَنَحْوُهُ)؛ كصراخ ونتف شعر؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعاً: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» [البخاري: ١٢٩٤، ومسلم: ١٠٣].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 454 (SanadKitab #147657, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.