Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 47

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

الثانية: وقت الاستحباب: وذلك قبل الزوال، فيستحب بعود يابس لا رطب؛ لقول عامر بن ربيعة ﵁: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» [أبو داود: ٢٣٦٤، والترمذي: ٧٢٥ وقال: حسن صحيح]، وحُمل على ما قبل الزوال؛ لما تقدم من الأدلة.

الثالثة: وقت الإباحة: وذلك قبل الزوال بعود رطب؛ لما يتحلل منه بخلاف اليابس.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يسن التسوك للصائم مطلقاً قبل الزوال وبعده، باليابس والرطب؛ لعموم الأدلة على استحباب السواك دون تفريق بين الصائم وغيره، وأما حديث علي ﵁ فلا يصح.

الوقت الثاني: وقت مقيد، وأشار إليه بقوله: (وَيَتَأَكَّدُ) السواك في سبعة مواطن:

١ - (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضاً كانت أو نفلاً؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» [البخاري: ٨٨٧، ومسلم: ٢٥٢].

٢ - عند الوضوء، وأشار إليه بقوله: (وَنَحْوِهَا)، ومحله عند المضمضة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» [أحمد: ٩٩٢٨، والبخاري معلقاً: ٣/ ٣١].

٣ - عند قراءة قرآن؛ لحديث علي ﵁ مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 47 (SanadKitab #147657, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.