Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 466

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في زكاة بهيمة الأنعام

سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري ١٤٥٤].

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله؛ لعدم السَّوم.

الشرط الثاني: أن تكون معدَّة للدر والنسل؛ لأنها تكثُرُ منافعها، فيطيب نماؤها بالكِبَر والنسل، فاحتملت المواساة.

- فرع: بهيمة الأنعام لا تخلو من أربعة أقسام:

١ - أن تكون معدَّةً للدر والنسل، وتكون سائمة: ففيها الزكاة المقدرة.

٢ - أن تكون معدَّة للدر والنسل، وتكون معلوفة: فلا زكاة فيها.

٣ - أن تكون معدَّة للتجارة: ففيها زكاة عروض تجارة، ولو كانت واحدة.

٤ - أن تكون عوامل: كالإبل التي تؤجر، والبقر التي تتخذ للحرث والطحن ونحوه، فلا زكاة فيها، ولو كانت سائمة؛ لحديث علي ﵁ مرفوعاً: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداود ١٥٧٢، ونحوه عند الدارقطني ١٩٣٨ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه ابن القطان]، وصح ذلك عن علي ﵁ موقوفاً [مصنف عبد الرزاق ٦٨٢٩]، وعن جابر ﵁ [الأموال لأبي عبيد ١٠٠٨].

أولاً: زكاة الإبل.

- مسألة: تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بَخَاتِيَّ -وهي المتولدة بين

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 466 (SanadKitab #147657, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.