Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 491

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في أحكام التحلي

اختصاص الإباحة به (١).

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تباح الفضة مطلقاً للرجال؛ لعدم وجود الدليل على التحريم، ولما يأتي من استعمال النبي ﷺ والصحابة الفضةَ، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا» [أحمد: ٨٩١٠، وأبو داود: ٤٢٣٦].

- فرع: يستثنى من تحريم الفضة على الرجل أمور:

١ - الخاتم: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَأُبِيحَ لِرَجُلٍ مِنَ الفِضَّةِ خَاتَمٌ) إجماعاً؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: «اتَّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ» [البخاري: ٥٨٦٥، ومسلم: ٢٠٩١].

٢ - (وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ)، وهي ما يجعل على طرف القبضة؛ لقول أنس ﵁: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ فِضَّةً» [أبوداود: ٢٥٨٣، والترمذي: ١٦٩١، والنسائي: ٥٣٧٤، وأعله أحمد، وحسنه الحافظ]، وكان سيف الزبير ﵁ محلًّى بفضة [البخاري: ٣٩٧٤]، وصح أن سيف عمر ﵁ كان محلًّى [ابن أبي

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 491 (SanadKitab #147657, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.