Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 498

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الفطر

الزكاة فجاز إخراجها منه كسائر الأموال.

- فرع: (وَإِنِ اشْتَرَى) إنسان (عَرْضًا) للتجارة (بِنِصَابٍ) من الذهب أو الفضة أو عروض أخرى، كمن اشترى أقلاماً للتجارة بذهب أو فضة، أو اشترى كتباً للتجارة بأثواب معدة للتجارة (غَيْرِ) نصاب (سَائِمَةٍ؛ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ)؛ لأنها كالجنس الواحد.

وإن اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة لم يَبْنِ على حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجب، وتقدمت المسألة في أول كتاب الزكاة عند قول الماتن: (وإن أبدله بجنسه فلا).

(فَصْلٌ) في زكاة الفِطْر

الفطر: اسمُ مصدرٍ مِنْ: أفطر الصائم إفطارًا، وأضيفت إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها، فهو من إضافة الشيء إلى سببه، ويراد بها: الصدقة عن البدن والنفس.

- مسألة: (وَتَجِبُ الفِطْرَةُ) أي: زكاة الفطر بشرطين:

الشرط الأول: الإسلام، وأشار إليه بقوله: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)، ذكر

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 498 (SanadKitab #147657, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.