Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 52

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

لما روى أبو هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، ويَقُصُّ شَارِبَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إِلَى الصَّلاةِ» [الطبراني في الأوسط: ٣٣٣، وفيه ضعف]، وصح ذلك من فعل ابن عمر ﵄ [البيهقي: ٥٩٦٤].

الثاني: وقت كراهة: وذلك أن يتركها حتى تتجاوز أربعين يوماً؛ لحديث أنس ﵁ قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [مسلم: ٢٥٨].

فأما الشارب: ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشاً.

ويمكن أن يزاد وقت ثالث: وقت تحريم: وذلك إذا طالت وتفاحشت، فيحرم أن يتركها؛ لما في ذلك من التشبه بالسباع، والبهائم، والكفار.

- مسألة: (وَكُرِهَ قَزَعٌ)، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وحكى النووي الإجماع عليه؛ لما ورد عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ» [البخاري: ٥٩٢١، ومسلم: ٢١٢٠].

قال ابن عثيمين: فإن ترتب على القزع تشبه بالكفار حرم؛ لحديث ابن عمر ﵁ مرفوعاً: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [أحمد: ٥١١٥، وأبو داود: ٤٠٣١].

- مسألة: (وَ) يكره (نَتْفُ شَيْبٍ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ»، وقال: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ» [أحمد: ٦٩٢٤، والترمذي: ٢٨٢١، والنسائي: ٥٠٦٨، وابن ماجه: ٣٧٢١].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 52 (SanadKitab #147657, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.