Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 529

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في موانع الزكاة

لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة.

وعلى قول المالكية المتقدم، واختاره ابن عثيمين: يستثنى من ذلك صور:

١ - إذا كانت ستنفق على أولادها من غيره.

٢ - إذا كانت تقضي به ديناً ليس سببه النفقة؛ لأن الزوج لا يجب عليه قضاء دين زوجته.

- فرع: (فَإنْ دَفَعَهَا) أي: الزكاة (لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلاً) لها، كمن ظنه مكاتباً، أو غارماً، (فَلَمْ يَكُنِ) الآخِذُ أهلاً للزكاة: لم تجزئه؛ لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالباً، فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي.

وقيل: تجزئه؛ لأنه مأذون له أن يعمل بغلبة ظنه، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً، وفيه: «لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ»، ثم قال في الحديث: «فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ» [البخاري: ١٤٢١، ومسلم: ١٠٢٢].

- فرع: إن دفع الزكاة لمن يظنه غير أهل لها، فبان أنه أهل لها؛ لم تجزئه؛ وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِالعَكْسِ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ)؛ لعدم جزمه بنية الزكاة في تلك الحال.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 529 (SanadKitab #147657, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.