Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 54

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في السواك وما ألحق به من الادهان وسنن الفطرة

الأول: وقت الوجوب: وذلك (بُعَيْدَ بُلُوغٍ مَعَ أَمْنِ الضَّرَرِ)؛ لقول ابن عباس ﵄: «وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ» [البخاري: ٦٢٩٩]، ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف.

الثاني: وقت التحريم، وذلك في موطنين:

١ - إذا خيف الهلاك أو فساد العضو؛ لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).

٢ - الميت، بالاتفاق؛ لعدم الفائدة منه.

(وَ) الثالث: وقت الاستحباب: فـ (يُسَنُّ قَبْلَهُ)، أي: قبل زمن البلوغ؛ لأنه أقرب إلى البرء، ولينشأ على أكمل الأحوال.

(وَ) الرابع: وقت الكراهة، فـ (يُكْرَهُ) في وقتين:

١ - (سَابِعِ) يوم من (وِلَادَتِهِ)؛ لما فيه من التشبه باليهود.

٢ - من الولادة إلى اليوم السابع، وأشار إليه بقوله: (وَمِنْهَا إِلَيْهِ)؛ لأنه يُخشى على الطفل، قال في الفروع: (ولم يَذكُر كراهَته الأكثرُ).

وقيل: لا يكره في الوقتين؛ لعدم الدليل، قال الشارح: (ولا يثبت في ذلك توقيت، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيباً).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 54 (SanadKitab #147657, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.