Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 535

  1. (كتاب الصيام)

٥ - ألا تكون المرأة حَائِضاً أو نفساء، فلا يجب عليهما الصيام بالإجماع؛ لحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعاً: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» [البخاري ٣٠٤]، وتقضيانه وجوباً بعد الطهر إجماعاً؛ لقول عائشة ﵂: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [مسلم ٣٣٥].

- مسألة: يجب الصوم بواحد من ثلاثة أمور:

الأمر الأول: (بِرُؤْيَةِ الهِلَالِ) أي: هلال رمضان، إجماعاً؛ لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ١٨٥]، ولما روى ابن عمر ﵄ مرفوعاً: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» [البخاري ١٩٠٠، ومسلم ١٠٨٠].

- فرع: يُشترط فيمن يخبر برؤية الهلال شرطان:

الشرط الأول: أن يكون مكلفاً، فلا يقبل خبر صغير ولا مجنون؛ لعدم الثقة بقولهما.

الشرط الثاني: أن يكون عدلاً، فلا يقبل خبر الفاسق ولا مستور الحال في رؤية الهلال؛ لحديث الحارث بن حاطب ﵁: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا» [أبو داود ٢٣٣٨، وصححه الألباني].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 535 (SanadKitab #147657, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.