Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 546

  1. (كتاب الصيام)

- فرع: يجب الإطعام عند فطر الحامل والمرضع خوفاً على الولد (مِمَّنْ يَمُونُ) أي: على من يقوم بكفاية (الوَلَدِ)؛ لأن الإرفاق للولد، فكان واجباً على من يقوم بكفايته.

- مسألة: (وَمَنْ) نوى الصوم ليلاً، ثم (أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ جُنَّ) فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون ذلك (جَمِيعَ النَّهَارِ: لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ)؛ لأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك مع النية، والمجنون والمغمى عليه لم يوجد منهما الإمساك مع النية.

- فرع: (وَيَقْضِي المُغْمَى عَلَيْهِ) الصوم فقط، دون المجنون؛ لأن مدته لا تطول غالباً، فلم يَزُل به التكليف، بخلاف المجنون.

٢ - أن يفيق جزءاً من النهار: سواء أفاق أول النهار أو وسطه أو آخره: صح صومه؛ لقصد الإمساك في جزء من النهار، كما لو نام بقية يومه.

- فرع: إذا نام جميع النهار صح صومه بلا خلاف؛ لأن النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية.

- مسألة: لا يصح صومٌ إلا بنية إجماعًا؛ لحديث عمر ﵁ مرفوعًا: " إنما الأعمال بالنيات " [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 546 (SanadKitab #147657, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.