Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 553

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في المفطرات

١ - خروجه بمباشرة: كما لو قبَّل، أو لمس، (أَوِ) استمنى فـ (أَمْذَى): فسد صومه؛ لأنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة، أشبه المني.

٢ - خروجه بغير المباشرة: كما لو خرج بالنظرة، أو بتكرار النظر، أو بالفكر، أو في النوم، أو بسبب مرض ونحوه، فلا يفسد الصوم؛ لأنه لا نص فيه، والقياس على إنزال المني لا يصح؛ لمخالفته إياه في الأحكام.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يفطر بخروج المذي مطلقاً؛ لأن الأصل صحة الصوم، ولا دليل على فساده بخروج المذي، ولأنه يفارق المني في الشهوة وإنحلال البدن، فلا يلحق به.

- فرع: قوله: (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)، أي: خرج المني بسبب تكرار النظر، فسد صومه، وتقدم.

المفطر السادس: قطع نية الصوم، وأشار إليه بقوله: (أَوْ نَوَى الإِفْطَارَ)، فسد صومه؛ لأنه قطع نية الصوم، فصار كمن لم ينو الصيام.

المفطر السابع: الحجامة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ حَجَمَ) الصائمُ غيره، (أَوْ احْتَجَمَ) أي: حجمه غيره، سواء في القفا أو في الساق أو في غيره، وظهر دم؛ فسد صومه، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث رافع بن خديج ﵁ مرفوعاً: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» [أحمد: ١٥٨٢٨، والترمذي: ٧٧٤]، ومثله عن ثوبان [أحمد: ٢٢٣٧١، وأبو داود: ٢٣٦٧، وابن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 553 (SanadKitab #147657, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.