Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 562

  1. (كتاب الصيام)
  2. فصل في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- فرع: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ما يطعم به المساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب: (سَقَطَتْ) عنه الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي ﷺ التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته، ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.

- ضابط: كل الكفارات لا تسقط بالعجز، ككفارة حج وظهار ويمين وقتل؛ لعموم الأدلة، إلا:

١ - كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لما سبق.

٢ - كفارة الوطء في الحيض؛ قياساً على كفارة الجماع في نهار رمضان.

وعنه: أن جميع الكفارات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، ولحديث الأعرابي السابق.

فصل

في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

- مسألة: بلع الريق للصائم على قسمين:

١ - أن يبتلع الصائم ريقه على جاري العادة: فيجوز بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، كغبار الطريق.

٢ - أن يجمع الصائم ريقه فيبتلعه قصداً: وأشار إليه المؤلف بقوله:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 562 (SanadKitab #147657, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.