Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 570

  1. (كتاب الصيام)
  2. فصل في ما يكره وما يستحب في الصوم، وأحكام القضاء

به أو لا؛ قياساً على سائر الديون، (وَلَا يُصَامُ) عنه قضاء رمضان؛ لما يأتي.

- فرع: إذا مات الإنسان وكان عليه شيء من الواجبات، كالصلاة والصيام والحج وغيرها، فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون معذوراً، بحيث يموت قبل التمكن من أداء الواجب: فلا يقضى، سواء كان واجباً بأصل الشرع أو بالنذر؛ لأنه معذور، إلا:

١ - الحج والعمرة، فإنه يفعل عنه مطلقاً، تمكن منه أو لا، لجواز النيابة فيه حال الحياة، فبعد الموت أولى.

٢ - الحقوق المالية، فإنها تقضى عنه؛ لأنها متعلقة بحق الغير.

الثاني: ألا يكون معذوراً، بحيث يتمكن من أداء الواجب، ثم لم يفعله حتى مات، فعلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: العبادات المالية، ولا تخلو من أن تكون:

١ - ديونًا لله من زكاة وكفارات ونذور: فيصح أداؤها عنه، وتبرأ بها ذمته؛ لعموم حديث ابن عباس ﵄: «اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [البخاري: ١٨٥٢].

٢ - ديونًا للآدميين: فيصح أداؤها عنه وتبرأ بها ذمته؛ لحديث سلمة بن الأكوع ﵁: أن النبي ﷺ أُتي بجنازة فقال: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ »، قالوا: نعم، قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه. [البخاري: ٢٢٩٥].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 570 (SanadKitab #147657, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.