Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 576

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في صوم التطوع وما يكره منه

يقضي عنه ما وجب عليه؛ لأنه في حكم الدَّين على الميت.

- فرع: (لَا) يجب (مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ) القضاءَ، بل يستحب؛ لأنه أحوط لبراءة الميت، فإن دفع إلى من يفعله عنه، أو فعله غيره عنه تبرعاً؛ جاز؛ لأن النبي ﷺ شبهه بالدَّين، والدَّين يصح قضاؤه من الأجنبي.

- فرع: الولي هو الوارث؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعاً: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].

(فَصْلٌ)

في صوم التطوع وما يُكره منه

وفيه فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ الله ﷿: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» [مسلم ١١٥١]، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.

- مسألة: (يُسَنُّ صَوْمُ):

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 576 (SanadKitab #147657, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.