Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 12

  1. (كتاب الحج والعمرة)

- فرع: يجب الحج في العمر مرة، إلا في ثلاث حالات:

١ - إذا نذر أن يحج؛ لوجوب الوفاء بالنذر.

٢ - إذا أفسد الحج قبل التحلل الأول، فيلزمه الحج من قابل، ويأتي.

٣ - إذا فاته الحج ولم يكن اشترط، فإنه يقضيه وجوباً، ويأتي في الفوات.

- مسألة: من كملت له الشروط وجب عليه السعي للحج والعمرة (عَلَى الفَوْرِ)، فيأثم إن أخر بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق للفور، ويؤيده: حديث ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الحجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» [أحمد ١٨٣٤، وأبو داود ١٧٣٢، وابن ماجه ٢٨٨٣].

وأما قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة) فنزلت في السنة السادسة، وليس فيها وجوب الحج والعمرة، بل وجوب إتمامهما، وقد فرض الحج في السنة التاسعة لما نزل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، وتأخيره ﵊ إلى السنة العاشرة يحتمل أنه كان في آخرها، أو لانشغاله بالوفود الذين قدموا عليه، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين وهم عراة حول البيت.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 12 (SanadKitab #147657, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.