Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 17

  1. (كتاب الحج والعمرة)

وفي وجه، واستظهره شيخ الإسلام: لا يجزئه؛ لأنه قَدَر على الأصل قبل تمام البدل، كالمتيمم يجد الماء في الصلاة.

- مسألة: (وَشُرِطَ لِـ) وجوب الحج والعمرة على (امْرَأَةٍ): وجود (مَحْرَمٍ) لها (أيضاً) أي: زيادة على ما تقدم من شروط وجوب الحج، سواء كانت المرأة شابة أم عجوزاً، وسواء كان السفر مسافة قصر أم دونها، فإن لم تجد المحْرَمَ لم يجب عليها الحج ولا الإنابةُ فيه؛ لحديث ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخْرُجْ مَعَهَا» [البخاري ١٨٥٥، ومسلم ١٣٣٤]، وهو عام في كل سفر، سواء كان في سفر طاعة أم غيره، وهذا تقييد للإطلاق في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

وعنه، وقال به شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم (١)،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 17 (SanadKitab #147657, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.