Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 19

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في الإحرام

- مسألة: (وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ) أي: الحج والعمرة، سواء كان واجباً بأصل الشرع أم بالنذر، وسواء فرط أم لم يفرط؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) من رأس المال، أوصى به أو لا؛ لحديث بريدة ﵁: أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا» [مسلم: ١١٤٩]، ولحديث ابن عباس ﵄: أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا الله، فالله أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [البخاري: ١٨٥٢]، ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته، ولهذا كان مِن جميع ماله؛ لأنه ﷺ شبهه بالدَّين، فوجب مساواته له.

فصل في الإحرام

الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم.

وشرعًا: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر.

- مسألة: (وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ):

أولاً: (غُسْلٌ)، ذكراً كان أو أنثى؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ» [الترمذي ٨٣٠]، ولو حائضاً ونفساء؛ لحديث

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 19 (SanadKitab #147657, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.