Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 30

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في الإحرام

نزاع)، وظاهر كلامهم: يصح في حال العذر وغيره؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» [البخاري ١٥٥٦، ومسلم ١٢١١]، وأما في حال العذر فمن باب أولى، ويأتي.

- فرع: يشترط في إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا)، فإن شرع في طواف العمرة لم يصح إدخال الحج عليها؛ لأنه شرع في التحلل من العمرة، إلا لمن معه الهدي، فيصح الإدخال ولو بعد السعي؛ لأنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، ويأتي في باب دخول مكة.

٣ - أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ليصير قارناً: لم يجز، واختاره شيخ الإسلام؛ لأنه لم يرد به أثرٌ، ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، ولم يصر قارناً؛ لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء.

- مسألة: (وَ) يجب (عَلَى كُلٍّ مِنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَارِنٍ إِذَا كَانَ أُفُقِيًّا) أي: لم يكن من حاضري المسجد الحرام: (دَمُ نُسُكٍ بِشَرْطِهِ)، اتفاقاً في الجملة.

أولاً: المتمتع: فيجب عليه دم إجماعاً؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [البقرة: ١٩٦]، ويجب دم التمتع بسبعة شروط:

ثلاثة منها هي شروط التمتع السابقة، وهي أيضاً شروط لدم التمتع، وهي:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 30 (SanadKitab #147657, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.