Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 33

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في الإحرام

دمان، دمٌ للمتعة، ودمٌ لإحرامه دون الميقات.

الشرط السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها؛ لظاهر الآية.

واختار ابن قدامة: أن هذا ليس بشرط، فيلزمه دم التمتع؛ لأن النبي ﷺ أمر كل من لم يَسُقِ الهدي من المفردين والقارنين أن يحلوا، وأن يجعلوا إحرامهم عمرةً، فيكونوا متمتعين، وهم لم ينووا التمتع في ابتداء العمرة قطعاً؛ ولأنه قد حصل له الترفه بترك أحد السفرين، فلزمه دم.

ثانياً: القارن: فيجب عليه دم اتفاقاً؛ لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) [البقرة: ١٩٦]، والقران داخل في مسمى التمتع؛ لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع، ولحديث جابر ﵁: «ذَبَحَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ» [مسلم ١٣١٩]، وكانت قارنة.

ويجب دم القران بشرط: ألا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ قال تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

- مسألة: (وَإِنْ حَاضَتْ مُتَمَتِّعَةٌ) قبل طواف العمرة، أو حصل للحاج عارض، (فَخَشِيَتْ) الحائض، أو خشي غيرها (فَوَاتَ الحَجِّ: أَحْرَمَتْ بِهِ) وجوباً (وَصَارَتْ قَارِنَةً)؛ لحديث جابر ﵁ قال: دخل رسول الله ﷺ على عائشة ﵂، فوجدها تبكي، فقال: «مَا شَأْنُكِ؟ »، قالت: شأني أني قد

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 33 (SanadKitab #147657, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.