Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 36

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في الإحرام

٨ - (أَوْ سَمِعَ مُلَبِّياً) آخر؛ لأنه كالمذكِّر له.

٩ - (أَوْ رَأَى البَيْتَ)؛ لأنه موضع النسك.

١٠ - (أَوْ فَعَلَ مَحْظُوراً نَاسِياً) ثم ذكره؛ لاستشعار كونه في الحج، ورجوعه إليه.

وقال شيخ الإسلام: (يستحب الإكثار منها -أي: التلبية- عند اختلاف الأحوال، مثل: أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزاً، أو هبط وادياً، أو سمع ملبياً، أو أقبل الليل والنهار، أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه).

- فرع: تستحب التلبية في مكة، والبيت الحرام، وسائر مساجد الحرم، كمسجد منًى، وفي عرفات، وسائر بقاع الحرم؛ لعموم ما سبق، ولأنها مواضع النسك.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلبي عند وقوفه بعرفة ومزدلفة؛ لعدم نقله.

- مسألة: (وَكُرِهَ إِحْرَامٌ قَبْلَ) الـ (مِيقَاتِ) المكاني، ولا يحرُمُ؛ لقول الحسن: إن عمران بن الحصين ﵁ أحرم من البصرة، فلما قدم على عمر ﵁ -وقد كان بلغه ذلك- أغلظ له، وقال: «يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٢٦٩٧،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 36 (SanadKitab #147657, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.