Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 45

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

قال ابن شميل: (التفث: التشعث) [تهذيب اللغة ١٤/ ١٩٠].

(وَ) الثاني: (تَقْلِيمُ أَظْفَارٍ) أو قصها من يد أو رِجْل، اتفاقاً؛ لما تقدم في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)، ولما فيه من الترفه، فأشبه حلق الشعر.

(وَ) الثالث: (تَغْطِيَةُ رَأْسِ ذَكَرٍ) إجماعاً في الجملة، لا أنثى، فلا يحرم عليها تغطية رأسها.

- فرع: لا يخلو تغطية رأس الذكر من أقسام:

١ - تغطية الرأس بملاصق معتاد، كالعمامة والغترة ونحوها: فيحرم إجماعاً؛ لحديث ابن عمر ﵄: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» [البخاري: ١٥٤٣، ومسلم: ١١٧٧].

٢ - تغطية الرأس بملاصق غير معتاد، كقرطاس وحناء ونحوها: فيحرم؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا في الذي وقصته ناقته وهو محرم: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٢٠٦]، ولقول ابن عمر: «إِحْرَامُ المرأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ» [البيهقي: ٩٠٤٨].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 45 (SanadKitab #147657, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.