Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 48

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

وعنه: أنه من المحظورات، ونقلها الأكثر عن أحمد؛ لزيادة مسلم، ولما صح عن ابن عمر ﵄: «مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ المُحْرِمُ» [الموطأ ١/ ٣٢١، البيهقي: ٩٠٩٠].

٩ - تغطية الأذنين: يحرم؛ لحديث أبي أمامة ﵁ مرفوعاً: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» [أحمد: ٢٢٢٨٢، وأبو داود: ١٣٤، والترمذي: ٣٧، وابن ماجه: ٤٤٤].

(وَ) الرابع: (لُبْسُهُ) أي: الذكر، (المَخِيطَ)، وهو ما خِيط على البدن كله، أو على عضو من الأعضاء، وأما الأنثى فسيأتي حكم لبسها المخيط آخر الفصل.

- فرع: لباس المحرم لا يخلو من ثلاثة أقسام:

١ - ما كان منصوصاً على تحريمه: فيحرم إجماعاً ولو لُبس بطريقة غير معتادة، كجورب في كف؛ لحديث ابن عمر ﵄ السابق: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ» الحديث.

٢ - ما كان في معنى المنصوص، كالتُبَّان والقَلَنْسوة ونحوهما: فيحرم أيضاً بالاتفاق؛ قياساً على المنصوص.

٣ - ما ليس في معنى المنصوص، كالخاتم وربط الجرح وتعليق القِربة ونحوها: فلا يحرُمُ لبسه؛ لأنه ليس بمنصوص، ولا في معنى المنصوص، ولما ورد عن ابن عباس ﵄ قال: «لَا بَأْسَ بِالهِمْيَانِ وَالخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ» [ابن

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 48 (SanadKitab #147657, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.