Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 52

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

فإن لم يكن الدهن مطيباً فلا بأس؛ لقول سعيد بن جبير: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ» أي: وهو محرم [البخاري: ١٥٣٧].

ب) ألا يعلق باليد، كقطع الكافور والعود: فلا يحرم؛ لأنه غير مستعمل للطيب.

٦ - شم الطيب والبخور: ولا يخلو من أحوال:

أ) أن يشمه بقصد التلذذ: فيحرم؛ لما صح عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابراً ﵁: يشم المحرم الطيب؟ فقال: «لا» [ابن أبي شيبة: ١٤٦٠٨]، ولأن شم الطيب من استعماله، فأشبه مباشرته.

ب) أن يشمه بقصد الاستعلام للشراء: فيحرم؛ لما تقدم.

واختار ابن القيم: أنه يجوز؛ لأنه لم يقصد التلذذ بشمه، وإنما قصد الاستعلام، فهو بمنزلة النظر إلى المخطوبة.

ج) أن يشمه دون قصد، كمن مر بعطَّار ونحوه: فلا يحرم؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.

(وَ) السادس: (قَتْلُ صَيْدِ البَرِّ)، أو اصطياده ولو لم يقتله، وهو من المحظورات إجماعاً؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: ٩٥]، وقوله: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 52 (SanadKitab #147657, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.