Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 83

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في الفدية)

الصيد بالمتعمد، فدل أن المخطئ لا جزاء عليه، ولقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، ولحديث ابن عباس السابق، والقاعدة: (أن باب النواهي يعذر فيه بالجهل والإكراه والنسيان).

واختار شيخ الإسلام: أنه لا فدية على الجاهل والناسي والمكره مطلقاً؛ لحديث ابن عباس السابق، إلا جزاء الصيد؛ لأنه بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة فيه ثابتة بالإجماع.

- مسألة: مَصْرِف الفدية ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يجب أن يُذْبَح ويُطْعَم لمساكين الحرم: وأشار إليه بقوله: (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطَعَامٍ) يتعلق بحرم أو إحرام (فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)، فشمل:

١ - هديَ التمتع والقران؛ لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، والمتمتع والقارن يحلّان في الحرم، فكان موضع حلهما هو موضع نحرهما.

٢ - الهدي المنذور؛ قياساً على هدي التمتع والقران.

٣ - جزاءَ صيد؛ لقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة).

٤ - ما وجب لترك واجب؛ لأنه هدي وجب لترك نسك، أشبه دم القران.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 83 (SanadKitab #147657, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.