Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 97

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في حكم صيد الحرم

- فرع: ويقول كلما حاذى الحجر بعد ذلك: (الله أكبر) فقط؛ لحديث ابن عباس ﵄ السابق: «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ».

- مسألة: الرَّملُ:

(وَ) يستحب أن (يَرْمُلَ) وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، (الأُفُقِيُّ) وهو المُحْرم من بعيد من مكة، (فِي هَذَا الطَّوَافِ) فقط، إن طاف ماشيًا؛ لما ورد عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً» [البخاري ١٦٠٣، ومسلم ١٢٦١].

- فرع: لا رمل على:

١ - راكبٍ؛ لعدم نقله.

٢ - حاملِ شخص معذور كمريض وصغير؛ للعذر والمشقة.

٣ - نساء، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لقول ابن عمر ﵄: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٢٩٥٢].

٤ - مُحْرِمٍ من مكة أو من قربها؛ لما ورد أن ابن عمر ﵄: «كَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ» [الموطأ ١/ ٣٦٥].

- فرع: من لا يشرع له الرَّمَل لا يشرع له الاضطباع.

- فرع: لا يسن الاضطباع ولا الرمل في غير طواف العمرة وطواف

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 97 (SanadKitab #147657, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.