Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 107

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في صفة الحج والعمرة)

حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ»، وفعله بيانٌ لمجمل حديث عروة السابق، وفيه: «وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا» فيكون واجباً، ولأن النبي ﷺ لم يرخص للضعفة أن ينفروا قبل غروب الشمس، ولو كان مستحباً لرخص لهم فيه، ولما في الدفع قبل الغروب من مشابهة الكفار.

وعنه: لا دم عليه؛ كواقف ليلاً.

- فرع: لا يخلو الحاج الواقف بعرفة من ثلاث حالات:

١ - أن يقف بها نهاراً، ثم يدفع منها بعد غروب الشمس: فلا شيء عليه؛ لأنه أتى بالواجب.

٢ - أن يقف بها نهاراً ثم يدفع منها قبل غروب الشمس: فلا يخلو من حالين:

أ) أن يعود إلى عرفة ويستمر للغروب أو يعود إليها قبل الفجر: فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجمع في الوقوف بالليل والنهار.

ب) ألا يعود إلى عرفة: فيجب عليه دم؛ لأنه ترك الواجب.

٣ - أن يقف بها ليلاً فقط: فيجزئه الوقوف اتفاقاً، ولا دم عليه؛ لحديث عبد الرحمن بن يَعْمَر وعروة بن مُضَرِّس ﵄، فلم يأمر النبي ﷺ فيه بالدم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 107 (SanadKitab #147657, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.