Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 115

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في صفة الحج والعمرة)

فالرمي بغيره خلاف هديه، ولحديث ابن عباس السابق، وفيه: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده، قال: «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ»، فلا يتناول غير الحصى.

الشرط الخامس: ألا تكون الحصاة مستعملة قد رُمِيَ بها، وإلا لم يجزئ الرمي بها ثانية؛ لأن ابن عباس ﵄ قال: «مَا يُقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ» [ابن أبي شيبة: ١٥٣٣٦، قال الحافظ: ولا يصح مرفوعاً، وهو مشهور عن ابن عباس موقوفاً عليه]، ولأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانياً؛ كماء الوضوء.

واختار ابن عثيمين: أنه يجزئ الرمي بالمستعملة؛ لأنه حصى، فيدخل في العموم.

الشرط السادس: أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعاً، وسيأتي بيان وقته.

الشرط السابع: الموالاة بين الحصيات وبين الجمار، فلو قطع بين الحصيات أو بين الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بما يخل بالموالاة لم يصح الرمي؛ للقاعدة: (كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط في صحتها الترتيب والموالاة إلا لدليل).

الشرط الثامن: الترتيب بين الجمرات الثلاث؛ للقاعدة السابقة؛ ولحديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ رتب الجمرات الثلاث في الرمي، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 115 (SanadKitab #147657, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.