Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 147

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل) في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- فرع: هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه: أن محلي حيث حبستني، فإن اشترط فله التحلل مجاناً في جميع أنواع الإحصار، سواء كان بعدو أو بغيره.

- فرع: مِثْلُ المحصر في هذه الأحكام: من جُنَّ أو أغمي عليه.

(فَصْلٌ)

في الهدي، والأضحية، والعقيقة

الهدي: ما يُهدى للحرم من نَعَمٍ وغيرها، سمي بذلك؛ لأنه يُهدى إلى الله تعالى.

والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّة، وهي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة بسبب العيد، تقرباً إلى الله تعالى.

- مسألة: (وَالأُضْحِيَّةُ) مشروعة إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قال ابن عباس ﵄: " اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ " [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤]، وعن أنس ﵁ قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» [البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 147 (SanadKitab #147657, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.