Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 160

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في العقيقة

رواية: «فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» [مسلم ١٩٧٧]، فإن أخذ من شعره أو ظفره أو بشره؛ فعليه التوبة، ولا فدية عليه إجماعاً.

فصل

في العقيقة

قال الإمام أحمد: أصل العق: القطع، ومنه عق والديه، إذا قطعهما.

وفي الاصطلاح: هي النسيكة، وهي التي تذبح عن المولود.

- مسألة: (وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ)؛ لقول ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» [أبو داود ٢٨٤١، ولفظ النسائي ٤٢١٩: «كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ»]، قال أحمد: (العقيقة سنة عن رسول الله ﷺ، قد عقّ عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه)، وليست واجبة؛ لأنها ذبيحة لسرور حادث، فلم تكن واجبة؛ كالوليمة.

- فرع: (وَهِيَ) أي: العقيقة: (عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) متقاربتان سنًّا وشبهًا، (وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ)؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» [أبو داود ٢٨٤٢].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 160 (SanadKitab #147657, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.