Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 165

  1. (كتاب الجهاد)

والمستطيع هو الصحيح في بدنه من المرض والعمى والعرج؛ لقوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: ١٧]، ولأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد.

- فرع: الجهاد فرض كفاية (إِلَّا) في أربعة أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين:

١ - (إِذَا حَضَرَهُ) أي: حضر الصفَّ من أهل فرض الجهاد، أو حضره العبد؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ [الأنفال: ٤٥]، ولحديث أبي هريرة ﵁: قال النبي ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» وذكر منها: «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» [البخاري: ٢٧٦٦، ومسلم: ٨٩].

- فرع: يجوز الفرار من صف القتال في ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال، بأن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، كما لو انحاز من ضيق إلى سعة؛ لقوله تعالى: (إلا متحرفاً لقتال) [الأنفال: ١٦].

الثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة ناصرة يقاتل معهم، ولو بعدت؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أو متحيزا إلى فئة﴾ [الأنفال: ١٦].

الثالثة: إن زاد عدد الكفار على مِثْلَيْ المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 165 (SanadKitab #147657, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.