Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 167

  1. (كتاب الجهاد)

لعدم ولايته، أشبه المجنون، (مُسْلِمٌ) لا كافر، فلا يشترط إذنه حينئذ؛ لأن الكافر لا يسعى في مصلحة المسلمين، وكثير من الصحابة جاهد وأحد أبويه كافر ولم يرد عنهم استئذانهم، (إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي: الوالد الحر المسلم العاقل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ »، قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» [البخاري: ٣٠٠٤، ومسلم: ٢٥٤٩]، ولأن بِرَّهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، والأول مقدم.

وفي وجه: لا يشترط كون أحد الأبوين حرّاً، بل يجب استئذانه ولو كان رقيقاً؛ للقاعدة: (الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في العبادات البدنية المحضة).

- فرع: إذا تعين عليه الجهاد لم يعتبر إذن الوالد؛ لأنه يصير فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة.

- مسألة: (وَسُنَّ رِبَاطٌ) وهو: لزوم ثَغْر - وهو: كل مكان يُخيف أهلهُ العدوَّ ويخيفهم - لجهادٍ مقوياً للمسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، ولحديث سهل بن سعد ﵁: قال رسول الله ﷺ «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» [البخاري: ٢٨٩٢].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 167 (SanadKitab #147657, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.