Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 173

  1. (كتاب الجهاد)

٥ - (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ)؛ للآية.

- فرع: (وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ) من هذا الخُمُس، وهم ذوو القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل: (إِسْلَامٌ)؛ لأن الخمس عطية من الله تعالى، فلم يكن لكافر فيها حق؛ كالزكاة.

- فرع: يُعطى هؤلاء كما يعطون في الزكاة، فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة، وكذا اليتيم، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.

خامساً: ثم يقوم الإمام أو الأمير بإعطاء النفل والرضخ بعد تقسيم الخُمُس الأول وقبل قسمة باقي الأخماس، لحديث معن بن يزيد ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ» [أبو داود: ٢٧٥٣].

والنفل: هو الزيادة على السهم لمصلحةٍ، وهو المجعول لمن عمل عملاً، كتنفل السرايا الثلث والربع، وقول الأمير: من جاء بأسير فله كذا، ونحوه.

والرضخ: هي العطية القليلة دون السهم، ويأتي.

سادساً: (ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي) وهو أربعة أخماس الغنيمة (بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد، قاتل أو لم يقاتل؛ لقول عمر

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 173 (SanadKitab #147657, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.