Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 177

  1. (كتاب الجهاد)

ولأنهم استحقوا بحضور الوقعة، فكان بعد الخمس كسهام الغانمين.

- فرع: يرضخ الإمام للمذكورين على حسب ما يراه من التسوية بينهم والفضل على قدر غناهم ونفعهم، بخلاف السهم؛ لأن السهم منصوص عليه، غير موكول إلى اجتهاده، فلم يختلف؛ كالحدود، بخلاف الرضخ.

- فرع: لا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل، ولا برضخ الفارس سهم فارس؛ لأن السهم أكمل من الرضخ، فلم يبلغ به إليه؛ كما لا يبلغ بالتعزير الحد.

- مسألة: الأرض المأخوذة من الكفار بقتال أو غيره على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: ما فُتِحَ عَنْوَة، أي: قهراً وغلبة: وأشار إليه بقوله: (وَإِذَا فَتَحُوا) أي: المسلمون (أَرْضاً) بأن فتحوها عنوة (بِالسَّيْفِ) فأجلوا عنها أهلها، (خُيِّرَ الإِمَامُ) تخيير مصلحة؛ لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم، (بَيْنَ) أمرين:

الأول: (قَسْمُهَا) بين الغانمين؛ لحديث سهل بن أبي حثمة ﵁: «قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ، نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا» [أبو داود ٣٠١٠، وصححه ابن حجر]، ولا خراج عليها؛ لأنها ملكٌ للغانمين.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 177 (SanadKitab #147657, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.