Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 181

  1. (كتاب الجهاد)
  2. (فصل) في عقد الذمة وأحكامها

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يقدم المحتاج على غيره؛ لقوله تعالى: (للفقراء .. ) [الحشر: ٨]، ولأن النبي ﷺ قدم ذوي الحاجات على غيرهم في مال بني النضير [أبو داود ٣٠٠٤، وصححه الألباني]، ولقول عمر ﵁: «مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ الله ﷿، وَقَسْمِ رَسُولِ الله ﷺ، فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ» [أبو داود ٢٩٥٠، وحسنه الألباني]، ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره؛ لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره، بخلاف الغني، ويُحمل أثر عمر الأوَّل على سنوات الرخاء؛ جمعاً بين الأدلة.

(فَصْلٌ)

في عقد الذمة وأحكامها

الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان.

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

- مسألة: (وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ) توفرت فيه أربعة شروط:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 181 (SanadKitab #147657, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.