Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 191

  1. (كتاب الجهاد)
  2. فصل في أحكام أهل الذمة

على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق)، ولما روى عوف بن مالك الأشجعي ﵁: أن يهودياً - أو نصرانيًّا - نخس بامرأة مسلمة, ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها, فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فقال عمر: «إِنَّ لِهَؤُلَاءِ عَهْدًا مَا وَفَوْا لَكُمْ بِعَهْدِكُمْ، فَإِذَا لَمْ يَفُوا فَلَا عَهْدَ لَهُمْ» فَصَلَبَهُ عُمَرُ. [مصنف عبد الرزاق ١٩٣٧٨]، وعن ابن عمر ﵄ قال: مرَّ به راهب، فقيل له: هذا يسب النبي ﷺ، فقال ابن عمر: «لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ عَلَى أَنْ يَسُبُّوا نَبِيَّنَا ﷺ» [أحكام أهل الملل للخلال ٧٢٦]، ولأن في ذلك ضرراً على المسلمين، أشبه الامتناع من الصَّغَار.

- فرع: وحيث انتقض عهد أهل الذمة؛ (فَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِيهِ) تخيير مصلحة واجتهاد للمسلمين لا تخيير شهوة، (كَـ) ما يتخير في (أَسِيرٍ حَرْبِيٍّ)، وهو الرجل البالغ المقاتل، فيخيَّر الإمام بين أربعة أمور:

١ - قتل؛ لعموم قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) [التوبة: ٥]، ولأن النبي ﷺ قتل رجال بني قريظة لما نقضوا العهد [البخاري ٣٠٤٣، ومسلم ١٧٦٨].

٢ - استرقاق؛ لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في صغارهم.

٣ - منٌّ؛ لقوله تعالى: (فإما منًّا بعد وإما فداءً) [محمد: ٤]، ولأن النبي ﷺ منَّ على ثمامة بن أثال [البخاري ٤٦٢، ومسلم ١٧٦٤].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 191 (SanadKitab #147657, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.