Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 201

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)

فلا يصح بيع الحمل في البطن، ولا النوى في التمر، ولا عبد من عبيده؛ لجهالة المبيع في الكل.

- مسألة: تحصل معرفة المبيع:

١ - إما (بِرُؤْيَةٍ) له أو لبعضه الدال عليه، مقارِنة أو متقدِّمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهراً؛ لحصول المعرفة بها، ويُلْحَق بذلك ما عُرف بلمسه أو شمه أو ذوقه.

٢ - (أَوْ) بـ (صِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ)؛ بأن تُذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرًا؛ لأن الصفة تقوم مقام الرؤية في تمييزه، وذلك في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، ويأتي في السَّلم.

- فرع: فإن اشترى ما لم يره بلا وصف، أو رآه وجهله؛ بأن لم يعلم ما هو، أو وُصِف له بما لا يكفي سلماً؛ لم يصح البيع؛ لعدم العلم بالمبيع.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام في موضع -وضعفه في موضع آخر- (١)، واختاره ابن عثيمين: يصح بيع ما لم يره ولم يوصف له إذا ذكر جنس المبيع، وهو بالخيار بعد رؤيته؛ لقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 201 (SanadKitab #147657, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.