Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 204

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)

(وَ) الصورة الثانية: (إِنْ بَاعَ) في عقد واحد (مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ)؛ كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ كقفيزين متساويين لهما؛ صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن؛ لفقد الجهالة في الثمن؛ لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه؛ لعدم إذنه.

وعلى القول بصحة تصرف الفضولي، يصح في نصيب شريكه بالإجازة، وتقدم في شروط البيع.

والصورة الثالثة: أن يجمع في عقد واحد بين ما يصح البيع فيه وما لا يصح، وأشار إليها بقوله: (أَوْ) باع (عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ) مالكه، (أَوْ) باع (عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ) باع (خَلًّا وَخَمْراً صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ صَحَّ) البيع (فِي نَصِيبِهِ) بقسطه من الثمن، (وَ) صحَّ في (عَبْدِهِ) بقسطه من الثمن، (وَ) صح في (الخَلِّ بِقِسْطِهِ) من الثمن، دون عبد غيره، ودون الحر، ودون الخمر؛ لأن كل واحد منهما له حكم يخصُّه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلًّا، وحرٌّ عبداً؛ ليتقسَّط الثمن؛ لكون الحر والخمر لا يمكن تقسيط الثمن عليهما؛ لعدم صحة بيعهما.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 204 (SanadKitab #147657, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.