Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 207

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها

- فرع: (وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ) غير البيع، من النكاح، والإجارة، والصلح، والقرض، والرهن، والضمان ونحوها؛ لأن النهي ورد في البيع وحده، وغيره لا يساويه؛ لقلة وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة.

وفي وجه واختاره ابن عثيمين: لا يصح البيع ولا غيره من العقود؛ لأنه عقد معاوضة يشغل عن الجمعة أشبه البيع، والآية نزلت بسبب خروج الصحابة لعير الشام يتبايعون [البخاري ٩٣٦، ومسلم ٨٦٣] وما كان لسبب لا يقتضي التخصيص بالاتفاق.

وقال ابن عثيمين: وقد يقال إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا تُلهي ولا تشغل، بخلاف ما يحتاج إلى معالجة كالبيع ونحوه.

- مسألة: (وَلَا) يصح (بَيْعُ عَصِيرٍ، أَوْ) بيع (عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً) ولو كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمراً؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، (وَلَا) يصح بيع (سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ) بين المسلمين أو لأهل حرب أو قطاع طريق، إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن؛ لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: ٢]، ولأن القصود في العقود معتبرة، وتؤثر في صحة العقد وفساده.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 207 (SanadKitab #147657, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.