Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 210

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها

صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً وقَدَحاً وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ »، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. [أحمد ١٢١٣٤، وأبو داود ١٦٤١ والترمذي ١٢١٨، وابن ماجه ٢١٩٨، وحسنه الترمذي]، وعن حِزَام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ» [مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٢٠١]، وما زال المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.

الأمر الثاني: أن يكون في غير بيع المزايدة، وهذا لا يخلو من أحوال:

١ - أن يرضى بالسوم رضاً صريحاً: وأشار إليه بقوله: (وَحَرُمَ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ)؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لَا يَسُمِ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» [مسلم ١٤١٣].

٢ - أن يرضى بالسوم رضاً ظاهراً: فلا يحرم؛ لعدم وجود التصريح.

وقيل: يحرم؛ كرضاه صريحاً، قال الموفق: (لو قيل بالتحريم هنا لكان وجهاً حسناً).

وقال شيخ الإسلام: (وأما استيامه على سوم أخيه فكخطبته على خطبة أخيه، يُفرَّق فيه بين الركون وعدمه، ولهذا جاز بيع المزايدة لأن البائع طلب المزايدة فلم يركن بل رده).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 210 (SanadKitab #147657, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.