Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 223

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الخيار

والضمان، والكفالة: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها ليست بيعاً ولا في معنى البيع.

٤ - عقد جائز من الطرفين، كالشركة، والمضاربة، والجعالة، والوكالة، والوديعة، والوصية قبل الموت: فلا يثبت فيها خيار المجلس؛ استغناء بالتمكن من فسخها بأصل وضعها.

٥ - عقد متردد بين الجواز واللزوم، كالمساقاة والمزارعة، والمذهب: أنهما جائزان، فلا يدخلهما خيار.

وفي وجه: أن المساقاة والمزارعة عقد لازم فيثبت فيهما خيار المجلس.

- فرع: يثبت خيار المجلس في البيع وما في معناه إلا في أربعة أمور:

١ - عقد الكتابة؛ لأنها وسيلة للعتق.

٢ - تولي طرفي العقد، كأن يوكله إنسان في بيع سلعة ويوكله آخر في شرائها، فلا خيار له؛ لانفراد العاقد بالعقد؛ كالشفيع.

وقيل واختاره ابن عثيمين: يثبت فيه خيار المجلس؛ لعموم الحديث، ويلزم البيع بمفارقة العاقد مكان البيع.

٣ - شراء من يَعتِقُ عليه؛ لأن شراءه له كشراء الأسير، وليس شراءً حقيقةً.

٤ - إذا اعترف بحريته قبل الشراء، كأن يقرَّ بأنه حر وشهد بذلك، فردَّت شهادته ثم اشتراه؛ لأنه صار حرًّا باعترافه السابق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 223 (SanadKitab #147657, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.